فصل: من أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 من أحاديث الباب

‏:‏ ما أخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه ‏[‏في ‏"‏باب الالتفات في الصلاة ص 104، وأبو داود‏:‏ ص 138، والنسائي‏:‏ ص 177‏]‏‏"‏ عن عائشة، قالت‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن التفات الرجل في الصلاة، فقال‏:‏ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الالتفات في الصلاة‏"‏ ص 138، والنسائي في ‏"‏باب التشديد في الالتفات في الصلاة‏"‏ ص 177، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 236، قال أبو الأحوص‏:‏ هو مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري، وروى عنه، اهـ‏.‏ وقال الحافظ في ‏"‏التقريب‏"‏ مقبول، لم يرو عنه غير الزهري‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي عن أبي الأحوص عن أبي ذر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يزال اللّه مقبلًا على العبد، وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، قال المنذري في ‏"‏حواشيه‏"‏‏:‏ وأبو الأحوص هذا، لا يعرف اسمه، وهو مولى بني ليث، وقيل‏:‏ مولى بني غفار، لم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن معين‏:‏ ليس بشيء، وقال الكرابيسي‏:‏ ليس بالمتين ‏[‏في نسخة ‏"‏بالمبين‏"‏‏.‏‏]‏ عندهم، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ هو فيه جهالة، لكن الحديث لم يضعفه أبو داود، فهو حسن عنده، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏في‏"‏باب الالتفات في الصلاة‏"‏ ص 76‏.‏‏]‏ عن أنس، قال لي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث والتسعون‏:‏ روى أنه عليه السلام،

- كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج الترمذي ‏[‏ص 76، والنسائي‏:‏ ‏"‏في‏"‏ باب الرخصة في الالتفات‏"‏ ص 178، و‏"‏المستدرك‏"‏ ص 236، و ص 256 - ج 1، والدارقطني‏:‏ ص 195‏]‏ والنسائي عن الفضل بن موسى عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث غريب، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الأول، من القسم الرابع مرفوعًا، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه، وقال الترمذي في ‏"‏جامعه‏"‏، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته، ثم أخرجه عن وكيع عن عبد اللّه بن سعيد به مرسلًا ‏[‏قلت‏:‏ عبارة الترمذي هكذا‏:‏ عن عبد اللّه بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي الدارقطني‏:‏ عن عبد اللّه بن سعيد عن رجل من أصحاب عكرمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، الحديث‏.‏‏]‏، وقال في ‏"‏عللّه الكبير‏"‏‏:‏ ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبد اللّه بن سعيد مسندًا مثل ما رواه الفضل بن موسى، انتهى‏.‏ ورواه أيضًا الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وقال‏:‏ تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللّه بن سعيد به متصلًا، وغيره يرسله، ثم أخرجه عن وكيع حدثنا عبد اللّه ابن سعيد به، فذكره مرسلًا، وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ هذا حديث صحيح، وإن كان غريبًا، لا يعرف إلا من هذه الطريق، فإن عبد اللّه بن سعيد‏.‏ وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة احتج به البخاري، فالحديث صحيح، واللّه أعلم‏.‏ انتهى كلامه‏.‏

وله طريق آخر‏:‏ أخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن مندل بن علي العنزي ‏[‏مندل بن علي العنزي الكوفي، من رجال الميزان‏.‏

‏]‏ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلتفت، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بمندل، وضعفه عن النسائي‏.‏ والسعدي‏.‏ وابن معين، وليَّنه هو، وقال‏:‏ إنه ممن يكتب حديثه، انتهى‏.‏ ولو قال المصنف‏:‏ كان يلاحظ اصحابه بمؤخر عينيه لكان أقرب إلى الحديث، والى مقصوده أيضًا، إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعها شيء من الالتفات، وفي الحديث عن علي بن شيبان رضي اللّه عنه، قال‏:‏ خرجنا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه، رجلًا لم يقم صلبه في الركوع‏.‏ والسجود، فقال‏:‏ ‏"‏إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه‏"‏، انتهى‏.‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏باب الركوع في الصلاة‏"‏ ص 63 - ج 3‏.‏‏]‏ وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ وسند ابن ماجه‏:‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد اللّه بن بدر عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه، فذكره‏.‏

قوله‏:‏ ولا يرد السلام بلسانه، ولابيده، لأنه كلام معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته، قلت‏:‏ أجاز الباقون رد السلام بالإشارة، ولنا حديث جيد، أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏في ‏"‏باب الاشارة في الصلاة‏"‏ ص 143، وقال‏:‏ هذا الحديث وهم، والدارقطني‏:‏ ص 195، والبيهقي‏:‏ ص 264 - ج 2، ولم يصحح الزيادة أبو حاتم، كذا في ‏"‏العلل‏"‏ ص 75 - ج 1‏.‏‏]‏‏"‏ عن ابن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن أبي غطفان ‏[‏أبو غطفان‏:‏ ثقة، من كبار الثالثة ‏"‏تقريب‏"‏‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من أشار في الصلاة إشارة تفهم‏.‏ أو تفقه، فقد قطع الصلاة، انتهى‏.‏ وأعله ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بابن إسحاق، وأبو غطفان مجهول، وتعقبه ‏"‏صاحب التنقيح‏"‏، فقال‏:‏ أبو غطفان، هو ابن ظريف، ويقال‏:‏ ابن مالك المري، قال عباس الدوري‏:‏ سمعت يحيى بن معين يقول فيه‏:‏ ثقة، وقال النسائي في ‏"‏الكنى‏"‏‏:‏ أبو غطفان ثقة، قيل‏:‏ اسمه سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ‏:‏ سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد الصلاة‏؟‏ فقال‏:‏ لا يثبت إسناده، ليس بشيء، وقال البيهقي‏:‏ قال الدارقطني‏:‏ قال لنا ابن أبي داود ‏[‏قال السلمي‏:‏ سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال‏:‏ كثير الخطأ في الكلام في الحديث، اهـ‏.‏ ‏"‏تذكرة الحفاظ‏"‏ ص 3 - 1 - ج 2، وفيه في‏:‏ ص 302 - ج 2، قال أبو داود‏:‏ ابني كذاب، قال ابن عدي‏:‏ كان ابن صاعد يقول‏:‏ كفانا أبوه بما قال فيه، اهـ‏]‏‏:‏ أبو غطفان مجهول، انتهى‏.‏